مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
يمكن أن ينظم المجلس تظاهرات علمية وينشر مطبوعات للتعريف بنشاطاته.
كما يمكنه أن يقيم علاقات تعاون وتبادل مع أجهزة أجنبية مماثلة ومنظمات دولية تتناول مسائل تدخل في ميدان اختصاصاته بعد أخذه رأي السلطات المعنية.