مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 30
يزوّد المجلس بميزانية ويكون رئيس المجلس هو الأمر بصرفها.