مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — العمل
المادة 29
يمكن المجلس في إطار مهامه أن يستشير مباشرة الإدارات والهيئات العمومية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
كما يمكنه أن يدعو إلى المشاركة في أشغاله وفي أشغال اللجان أي شخص له كفاءات من شأنها أن تفيده.