مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — العمل
المادة 26
يجب على مجموع المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية أن تضع تحت تصرف المجلس كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين.