مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — العمل
المادة 24
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه. 3 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى أعضاء المجلس من جديد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ويجتمع المجلس عندئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.