مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — العمل
المادة 23
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه.