مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 14
يعيّن رئيس المجلس بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطنية وبالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يشغل رئيس المجلس وظيفة دائمة في المجلس.