مرسوم رئاسي رقم 03-407
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — التنظيم
المادة 10
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.