الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 9
يُعيّن المدير بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد استشارة الوزراء المعنيين، ويمارس وظيفة سامية للدولة وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-394 (ج.ر عدد 79 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9
… يصنف المدير ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية ."