الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
يقوم المرصد، في إطار إنجاز ومتابعة السياسة الوطنية للتربية والتكوين وبرنامج تطوير قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي على الخصوص، بالمهام الآتية :
- وضع ترتيبات تمكّن من تقويم منتظم لنوعية التربية والتكوين ومستوى تحصيل المتعلمين ومتابعة تطوّر أداءات التأطير والمعلمين
- إنجاز كلّ دراسة و / أو تحليل لمكونات المنظومة التربوية تهدف إلى رفع فعالية برامج وعمليات التعديل وتسمح بالتجنيد العقلاني للموارد والوسائل الضرورية،
- إنتاج مؤشرات ومعايير سير ومردود ونجاعة منظومة التربية والتكوين
- نشر دوري لتقارير الدراسات حول واقع منظومة التربية والتكوين في مختلف تركيباتها وحول أداءاتها بالمقارنة مع المعايير الدولية،
- إنشاء بنوك معطيات.