مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن إنشاء فروع للمرصد على المستوى الجهوي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.