مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 27
تشتمل ميزانية المرصد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
الإعانات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة من المؤسسات والمنظمات الوطنية أو الدولية، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المرصد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير.
نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بتحقيق برنامج المرصد ومهامه.