مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
يعد المجلس العلمي، في نهاية كل دورة تقريرا تقويميا حول مردود وأداء النظام التربوي لكل مكوناته.
يقدم هذا التقرير مدعما بتوصيات إلى مدير المرصد الذي يعرضه بكامله على مجلس التوجيه وعلى السلطة الوصية.