مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ويجتمع في دورة عادية مرة واحدة في الفصل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المرصد أو بطلب من ثلثي (2) أعضائه. 3