مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يمكن أن يستعين المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، بأي شخص يراه مؤهلا لمساعدته في أشغاله.