مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
يبدي المجلس العلمي رأيه حول البرنامج وتنظيم وسير النشاطات العلمية للمرصد، لا سيما ما يأتي :
- برامج الدراسات التي تعرض على مجلس التوجيه،
- تنظيم أعمال الدراسات
- إنشاء أو إلغاء فرق أعمال الدراسات القطاعية أو بين القطاعات
- برمجة التظاهرات العلمية التي ينظمها المرصد.
ويقوم المجلس العلمي دوريا، الأعمال التي يقوم بها المرصد.