مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. 14 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2003 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.