مرسوم رئاسي رقم 03-406
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 16
يعدّ رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المرصد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.