الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 14
يتداول مجلس التوجيه، في كل مسألة مرتبطة بعمل المرصد، على الخصوص فيما يأتي :
النظام الداخلي للمرصد، برنامج الدراسات الذي يعرض عليه بعد أن يبدي المجلس العلمي رأيه فيه، التسيير المالي للسنة المنصرمة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات، مخطط التسيير للموارد البشرية قبول الهبات والوصايا التقرير السنوي للنشاطات.
يدرس المجلس ويقترح كل إجراء من شأنه تحسين عمل المرصد والمساعدة على تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.