الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 11
يكلّف المدير بتسيير المرصد ويسهر على حسن سيره.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المرصد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المرصد، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمرصد ويسهر على تطبيقهما،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدّمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يعد مشروع ميزانية المرصد ويعرضه على مجلس التوجيه.