مرسوم رئاسي رقم 03-403
· ج.ر عدد 68 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-403 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة