مرسوم رئاسي رقم 03-369
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002
المادة 4
يعمل الطرفان على إقامة المعارض الدورية والمهرجانات والأسابيع الثقافية ويتبادلان زيارات الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية والمشاركة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية للبلدين.