مرسوم رئاسي رقم 03-369
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002
المادة 11
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها.