مرسوم رئاسي رقم 03-368
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 9
الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف يجوز للدول الأطراف توطيدا لمصالحها المشتركة أن تنظر في عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بموضوع هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ملائما.