مرسوم رئاسي رقم 03-368
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 8
تقديم المساعدة للدول الأطراف تقوم الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي، وبناء على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفا باستقصاء حول جدوى إنشاء نظام ملائم لرصد الاشعاعات تسهيلا لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية.