المادة 7
السلطات المختصة ونقاط الاتصال
1- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة إصدار وتلقي التبليغ والمعلومات المشار إليها في المادة 2. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع.
2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 – تحتفظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة متجددة بتلك السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة، وتضع تلك القائمة تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة.