مرسوم رئاسي رقم 03-368
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 6
المشاورات يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 أن تستجيب بسرعة، كلّما كان ذلك ممكنا بشكل معقول، لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لاجراء مزيد من المشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية في هذه الدولة.