المادة 5
المعلومات الواجب توفرها
1 - تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون متاحة عندئذ لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ :
أ) توقيت الحادث النووي، وموقعه بالتحديد كلّما كان ذلك ملائما، وطبيعته ب المرفق أو النشاط المعني،
ج) السبب المفترض أو المثبت للحادث النووي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود، د الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة، بما في ذلك طبيعة هذه المواد، وشكلها الكيميائي والفيزيائي المحتمل، وكميتها، وتركيبها، وارتفاعها الفعلي، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة،
ه) معلومات عن الأحوال الجوية والهيدرولوجية، السائدة والمتوقعة اللازمة للتنبؤ، بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود،
و) نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود،
ز) التدابير الوقائية المتخذة أو المخططة خارج الموقع
ح) السلوك المتوقع أن تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة.
2 - تعزّز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارىء وعن نهايتها المتوقعة أو الفعلية.
3 - المعلومات المتلقاة عملا بالفقرة الفرعية
(ب) للمادة 2 يجوز استخدامها دون قيود، مالم تكن الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية. 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م