مرسوم رئاسي رقم 03-368 · ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.