المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت، ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية، واقتناعا منها بحاجة الدول إلى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية العابرة للحدود، وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى نطاق التطبيق
1- تنطبق هذه الاتفاقية على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكيانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، مشارا إليها في الفقرة 2 أدناه، ويحدث منه، أو يحتمل أن يحدث منه، انطلاق لمواد مشعة، ونجم عنه، أو قد ينجم عنه، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الاشعاعية بالنسبة لدولة أخرى. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – المرافق والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 هي :
أ) أي مفاعل نووي أينما كان موقعه،
ب) أي مرفق لدورة الوقود النووي،
ج) أي مرفق لتصريف النفايات المشعة،
د) نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات مشعة،
ه) صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من أغراض علمية وبحثية، و استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية.
المادة 2 التبليغ والإعلام في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1، يشار إليه فيما يلي بعبارة "حادث نووي)، يتعين على الدولة الطرف ما يلي :
أ) أن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة") بتبليغ الدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار ماديا على النحو المنصوص عليه في المادة 1، وتبليغ الوكالة، بالحادث النووي وطبيعته، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائما، ب أن تسرع بتزويد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ، إما مباشرة أو عن طريق الوكالة وكذلك تزويد الوكالة، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الاشعاعية في تلك الدول، وفقا لما نصت عليه المادة 5.