مرسوم رئاسي رقم 03-368 · ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.