المادة 16
الوديع
1 - يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية.
2 - يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي :
أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل ب كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلّق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
ج) كل إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمادة 11، د كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 13،
ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها،
و) كل نقض مقدم بموجب المادة 15.