مرسوم رئاسي رقم 03-368
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 3 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 15
النقض
1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار .