المادة 11
تسوية المنازعات
1 - في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها.
2 - إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم وانقضت ستّة (6) أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكّن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة، بواحد من اجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلانا من هذا القبيل.
4 - يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع.