مرسوم رئاسي رقم 03-367
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 9
عبور الأفراد والمعدات والممتلكات تعمل كل دولة طرف، بناء على طلب الدولة الطالبة أو الطرف الذي يقدم المساعدة، على تيسير عبور الأفراد والمعدات والممتلكات داخل أراضيها من الدولة التي تطلب المساعدة وإليها، وذلك لأغراض المساعدة، وبعد إخطارها بذلك طبقا للأصول.