المادة 8
الامتيازات والحصانات والتسهيلات
1- تمنح الدولة الطالبة لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة، والأفراد الذين يعملون نيابة عنه الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لإنجاز مهام المساعدة التي يقومون بها.
2- تمنح الدولة الطالبة الامتيازات والحصانات التالية لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة أو الأفراد الذين يعملون نيابة عنه والذين أبلغت أسماؤهم حسب الأصول إلى الدولة الطالبة وقبلتهم الدولة الطالبة :
أ) الحصانة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القانونية، بما في ذلك القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة الطالبة، لما يبدر منهم من تصرفات أو سهو في أدائهم مهامهم، ب والإعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، فيما عدا تلك المشمولة عادة في أسعار السلع أو التي تدفع نظير ما يؤدى من خدمات فيما يتعلق بأدائهم مهام المساعدة.
3 - على الدولة الطالبة :
أ) أن تمنح الطرف الذي يقدّم المساعدة إعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، على المعدات والممتلكات التي يقوم الطرف الذي يقدم المساعدة بإدخالها لأغراض المساعدة إلى أراضي الدولة الطالبة ب وأن تمنح الحصانة من الاستيلاء على هذه المعدات والممتلكات أو حجزها أو مصادرتها. 4 – تكفل الدولة الطالبة إعادة هذه المعدات والممتلكات. وتقوم الدولة الطالبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات في حدود استطاعتها لإزالة التلوث من المعدات القابلة للاسترداد المستخدمة في المساعدة قبل إعادتها، إذا ما طلب ذلك الطرف الذي يقدم المساعدة. 5 – تسهل الدولة الطالبة دخول الأفراد الذين أخطرت بهم وفقا للفقرة 2، والمعدات والممتلكات المستخدمة في المساعدة إلى أراضيها وبقائهم فيها ومغادرتهم إياها. 6 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بمنح رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 7 – دون المساس بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع المستفيدين بهذه الامتيازات والحصانات بموجب هذه المادة أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الطالبة. ومن واجبهم أيضا ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدولة الطالبة.
8 - ليس في هذه المادة ما يخل بالحقوق والالتزامات فيما يتعلّق بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاقات الدولية الأخرى أو أحكام القانون الدولي العرفي.
9 - يجوز لأية دولة، عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة كليا أو جزئيا بالفقرتين 2 و 3.
10- يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 9 أن تسحبه في أي وقت وبموجب إخطار مقدم إلى الوديع.