المادة 7
سداد التكاليف
1- يجوز لأي طرف يقدّم المساعدة أن يقدم تلك المساعدة دون تحميل الدولة الطالبة أية تكاليف.
وعند النظر في تقديم المساعدة على هذا الأساس المجاني يراعي الطرف الذي يقدم المساعدة ما يلي :
أ) طبيعة الحادث النووي أو الطاريء النووي، ب المكان الذي نشأ منه الحادث النووي أو الطاريء الإشعاعي،
ج) احتياجات البلدان النامية د الاحتياجات الخاصة للبلدان التي لا تملك مرافق نووية،
ه) أي عوامل أخرى ذات صلة.
2 - عند تقديم المساعدة على أساس سداد تكاليفها كليا أو جزئيا، تسدّد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم المساعدة التكاليف المترتبة على الخدمات التي يقدمها أفراد أو هيئات نيابة عن هذا الطرف، وجميع المصاريف المتصلة بالمساعدة والتي لا تكون الدولة الطالبة قد تحملتها بصورة مباشرة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم السداد على الفور بعد قيام الطرف الذي قدم المساعدة بتقديم مطالبته بالسداد إلى الدولة الطالبة، ويتم سداد التكاليف غير المحلية بعملة حرة قابلة للتحويل.
3 - ومع عدم الإخلال بالفقرة 2، يجوز للطرف الذي يقدم المساعدة أن يتنازل في أي وقت عن كل هذه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف أو عن جزء منها، أو أن يوافق على تأجيل سدادها. وعند النظر في مثل هذا التنازل أو التأجيل، تولي الأطراف التي تقدم المساعدة الاعتبار الواجب لحاجات البلدان النامية.