مرسوم رئاسي رقم 03-367
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 6
السرية والتصريحات العامة 1 – يحافظ كل من الدولة الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة على سرية أي معلومات سرية تتاح لأي منهما فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي. ولا تستخدم هذه المعلومات إلا لأغراض تقديم المساعدة المتفق عليها.
2- يبذل الطرف الذي يقدم المساعدة قصارى جهده للتنسيق مع الدولة الطالبة قبل نشر أي معلومات على الجمهور عن المساعدة المقدمة بشأن حادث نووي أو طارىء إشعاعي.