المادة 5
مهام الوكالة دون الاخلال بالأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، ووفقا للفقرة 3 من المادة 1، تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة ما يلي :
أ) أن تجمع وتنشر على الدول الأطراف والدول الأعضاء معلومات عن :
1- الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية،
2- الأساليب والتقنيات، والنتائج المتاحة التي توصلت إليها البحوث، التي تتصل بمواجهة الحوادث النووية أو الطوارىء الإشعاعية ب أن تساعد حسب الطلب أي دولة طرف أو أي دولة عضو في المجالات التالية أو غيرها من المجالات المناسبة :
1- إعداد خطط للطوارىء في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية، وإعداد التشريع الملائم،
2 - وضع برامج ملائمة لتدريب العاملين على مجابهة الحوادث النووية والطوارىء الإشعاعية
3 - نشر طلبات المساعدة والمعلومات ذات الصلة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي،
4- وضع برامج وإجراءات ومعايير ملائمة لرصد الإشعاعات
5 - استقصاء جدوى إنشاء نظم ملائمة لرصد الإشعاعات.
ج) أن تتيح لأي دولة طرف أو لأي دولة عضو تطلب المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، الموارد الملائمة المخصصة لإجراء تقييم أولي للحادث أو الطارىء، د أن تبذل مساعيها الحميدة لدى الدول الأطراف والدول الأعضاء في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي،
ه) أن تقيم اتصالا مستمرا مع المنظمات الدولية ذات الصلة بغية الحصول على المعلومات والبيانات الملائمة وتبادلها، وأن تتيح قائمة بأسماء هذه المنظمات للدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات السابق ذكرها.