المادة 4
السلطات المختصة ونقاط الاتصال
1 - تقوم كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة تقديم وتلقي طلبات المساعدة وقبول عروض المساعدة. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع.
2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
3 - تقوم الوكالة بصورة منتظمة وسريعة بتزويد الدول الأطراف، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2.