المادة 3
توجيه المساعدة والإشراف عليها يسري ما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه :
أ) تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيها. وإذا كانت المساعدة تشمل أفرادا، ينبغي للطرف الذي يقدم المساعدة أن يسمي بالتشاور مع الدولة الطالبة الشخص الذي يكون مسؤولا عما يوفره من أفراد ومعدات، والذي يتولى الإشراف الميداني المباشر على هؤلاء الأفراد والمعدات. وينبغي للشخص المسمى أن يمارس هذا الإشراف بالتعاون مع السلطات الملائمة في الدولة الطالبة، ب تتولى الدولة الطالبة تقديم التسهيلات والخدمات المحلية في حدود قدراتها بما يكفل الإدارة السليمة والفعالة للمساعدة. وتضمن أيضا حماية الأفراد والمعدات والمواد التي أرسلت داخل أراضيها لهذا الغرض من قبل الطرف الذي يقدم المساعدة أو نيابة عنه،
ج) لا يكون هناك مساس بملكية المعدات والمواد التي يقدمها أي من الأطراف أثناء فترة المساعدة، وتؤمن عملية إعادتها،
د) الدولة الطرف التي تقدم المساعدة تلبية لطلب مقدم وفقا للفقرة 5 من المادة 2 ، تتولى تنسيق هذه المساعدة داخل أراضيها.