المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث، في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية واقتناعا منها بالحاجة إلى إطار دولي ييسر سرعة تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، من أجل التخفيف من عواقبه، وإذ تلاحظ جدوى الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المساعدة في هذا المجال، وإذ تحيط علما بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال وضع مبادىء توجيهية لترتيبات تبادل المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى أحكام عامة
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يشار إليها فيما بعد باسم "الوكالة ") وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتيسير تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي بغية التقليل إلى أدنى حد من عواقبه وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من آثار الإشعاعات المنطلقة. 2 – ولتيسير هذا التعاون، يجوز للدول الأطراف أن تتفق على اتخاذ ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو الجمع بينهما عند الاقتضاء، للحؤول دون حدوث الإصابات والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو للتقليل إلى أدنى حد من هذه الإصابات والأضرار .
3 - تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة، التي تعمل في إطار نظامها الأساسي، أن تبذل أقصى ما في وسعها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتشجيع وتيسير ودعم التعاون بين الدول الأطراف على نحو ما نصت عليه هذه الاتفاقية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 تقديم المساعدة
1- إذا احتاجت دولة طرف إلى مساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، سواء نشأ أو لم ينشأ هذا الحادث أو الطارىء داخل أراضيها أو في أراض تخضع لولايتها أو لسيطرتها، جاز لها أن تطلب هذه المساعدة مباشرة أو عن طريق الوكالة من أية دولة طرف أخرى ومن الوكالة، أو حسب الاقتضاء، من غيرها من المنظمات الدولية الحكومية يشار إليها فيما بعد باسم "المنظمات الدولية ").
2 - تحدد الدولة الطرف التي تطلب المساعدة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، وتزود الطرف الذي يقدم المساعدة، إذا تيسر لها ذلك، بما قد يلزمه من معلومات لكي يقرر مدى قدرته على تلبية الطلب.
وفي حالة ما إذا تعذر على الدولة الطرف الطالبة تحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، تقرر الدولة الطرف الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة، بالتشاور معا، نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها.
3 - كل دولة طرف يوجّه إليها طلب للحصول على هذه المساعدة، تبت فورا في ما إذا كانت في موقف يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط المساعدة التي يمكن تقديمها، وتبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك إما مباشرة أو عن طريق الوكالة.
4- تحدد الدول الأطراف، في حدود قدراتها، الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلغ الوكالة بذلك.
5 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب مساعدة تتصل بتقديم العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو نقل هؤلاء السكان مؤقتا إلى أراضي دولة أخرى من الدول الأطراف.
6 - تستجيب الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي وحسب المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لأي طلب للمساعدة مقدم من أية دولة طرف أو دولة عضو في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي وذلك عن طريق ما يلي :
أ) إتاحة الموارد الملائمة المخصصة لهذا الغرض،
ب) إحالة الطلب فورا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي قد تملك حسب علم الوكالة الموارد اللازمة،
ج) تنسيق المساعدة على المستوى الدولي التي قد تتاح على هذا النحو، إذا طلبت ذلك الدولة الطالبة.