المادة 19
النص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى.
إن الموقعين أدناه ، المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية، المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14.
اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول / سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين (1986).