المادة 16
التعديلات
1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى.
2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين (30) يوما على إصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف.
3 - يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على قيام ثلاث دول بإبداء موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه ، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إبداء موافقتها.