مرسوم رئاسي رقم 03-367
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 15
التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة ، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق الاتفاقية بصورة مؤقتة.