مرسوم رئاسي رقم 03-367
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 12
العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها.