مرسوم رئاسي رقم 03-367
· ج.ر عدد 65 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986
المادة 11
إنهاء المساعدة يجوز للدولة الطالبة، أو للطرف الذي يقدم المساعدة، طلب إنهاء المساعدة المتلقاة أو المقدمة بموجب هذه الاتفاقية في أي وقت بعد إجراء المشاورات الملائمة، وبناء على إخطار كتابي.
وبمجرد تقديم طلب من هذا القبيل، تتشاور الأطراف المعنية فيما بينها لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء المساعدة على النحو الملائم.