المادة 10
الدعاوى والتعويض
1 - تتعاون الدول الأطراف تعاونا وثيقا على تيسير تسوية الإجراءات القانونية والدعاوى المقامة بموجب هذه المادة.
2 - في حالات وفاة أشخاص أو إصابتهم أو وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات أو إلحاق أضرار بالبيئة في أراضي الدولة الطالبة أو في منطقة أخرى خاضعة لولايتها أو لسيطرتها أثناء تقديم المساعدة المطلوبة، تقوم الدولة الطالبة بما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه :
أ) تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه، 3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م
ب) تتحمل مسؤولية التعامل مع الإجراءات القانونية والدعاوى التي تقيمها أطراف ثالثة ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه،
ج) تمنع وقوع ضرر على الطرف الذي يقدم المساعدة أو على الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية والدعاوى المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، د تعوض في الأحوال التالية الطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه : 1 – وفاة أو إصابة أفراد تابعين للطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد يعملون نيابة عنه،
2 - الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمعدات أو أجهزة غير استهلاكية تتعلق بالمساعدة، وذلك باستثناء حالات سوء التصرف المتعمد من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار .
3 - لا تحجب هذه المادة أية تعويضات تكون متاحة بموجب أي اتفاق دولي قابل للتطبيق، أو بموجب القانون الوطني لأية دولة. 4 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بتطبيق الفقرة 2 من هذه المادة ، كليا أو جزئيا، على رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة.
5 - يجوز للدولة عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها أن تعلن ما يلي :
أ) أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 كليا أو جزئيا، ب أنها لن تطبق الفقرة 2 ، كليا أو جزئيا، في حالات الإهمال الجسيم من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار .
6- يجوز للدولة الطرف التي أبدت إعلانا وفقا للفقرة 5 أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار مقدم إلى الوديع.