مرسوم رئاسي رقم 03-366
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 366 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة "توات" حوض سبع (الكتلتان :352 أ و 353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن ( ش . ن . ب . ك ) ". 18
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل