مرسوم رئاسي رقم 03-365
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-365 مؤرخ 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة "حمرة " الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) المبرم بمدينة وشركة "نامهيد أ.ر .ل". 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة