مرسوم رئاسي رقم 03-364
· ج.ر عدد 64 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 16 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 17
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة